• تعريف الشركة في القانون المصري :
( وفقا لتعريف القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المادة 505 منه)
الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح ، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة”
أنواع الشركات التجارية :
يوجد شكل قانوني وهو المنشأة الفردية والتي لا تعتبر شركة :
ثم تنقسم الشركات التجارية الي نوعين رئيسيين :
• اولا : شركات ألاشخاص ( وفقا لاحكام قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883
الملغي عدا الفصل الأول من الباب الثاني _ وقانون التجارة الجديد 17 لسنة 1997 )
• ثانيا : شركات ألاموال ( وفقا لاحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 )
• ثالثا : قانون الاستثمار 72 لسنة 2017
المنشأة الفردية :
• هي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه ويكتسب صفة التاجر وبالتالي يلزم ان تتوافر فيه الاهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغة 21 سنه كاملة او بلوغة 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي اذن من المحكمة .
• المنشأة الفردية عبارة عن نشاط تجاري يمارسة صاحبه بنفسه .
• ويتكون عنوان المنشأة من اسم تجاري يختاره صاحب المنشأة ويجوز ان يشتق من اسمه .
• يكتسب صاحب المنشأة صفة التاجر وبالتالي يلزم ان تتوافر فيه الاهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة او ببلوغة 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي اذن من المحكمة .
• لا يوجد حد ادني لراس مال المنشأة الفرديه .
• لا تعتبر المنشأة الفردية شركة ، ولا تكتسب الشخصية الاعتبارية ومن ثم لا يمكن تحويل المنشأة لا كيان قانوني اخر ، ولا يمكن دخول شركاء اخرين فيها ، ولا يوجد سبيل لذلك سوي محو المنشأة بعد تقييمها كحصة عينية ودخول صاحبها شريكا في شركة جديدة بوجب هذه الحصة العينية .
• الذمة المالية لصاحب المنشأة تكون لصيقة بالمنشأة بحيث يسأل عن ديون المنشأة مسئولية شخصية علي اعتبارها ديونا خاصة به ، ومن ثم تنسحب الديون المكتسبة عن المنشأة الي مال صاحبها الخاص
• ويجوز ان يكون صاحب المنشأة شخص اجنبي فيما عدا الانشطة المقصورة علي المصريين او التي يشترط فيها حد اقصي لنسبة مشاركة الاجانب .
• وتكون ادارة المنشأة الفردية من خلال صاحبها فقط .
• تنتهي المنشأة الفردية بوفاة صاحبها وتتحول بقوة القانون الي شركة اشخاص ( واقع ) بين الورثة علي ان يقوموا باجراءات تقييم المنشأة كحصص عينية موزعة فيما بينهم طبقا للانصبة الشرعية وتأسيس الشركة ثم محو قيد السجل الخاص بالمنشأة ، ومن ثم قيد الشركة الجديدة بالسجل التجاري .
أولاً : شركات الأشخاص
• وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.
• وتنقسم شركات الأشخاص الي :
1 – شركة التضامن : 2 – شركة التوصية البسيطة:
شركة التضامن :
• شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار علي وجه الشراكة فيما بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون الشركاء متضامنون لجميع تعهداتها .
• ويتكون عنوان الشركة من اسماء الشركاء المتضامنين او احدهما مع اضافة كلمة وشركاه او وشريكه حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يدخل في عنوان الشركة اسم شخص اجنبي عن الشركة اذ ان في ذلك ابهام للغير بغير الواقع ، ويجوز ان تتخذ لها سمة تجارية تعبر عنها .
• يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة .
• الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه
• يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين ، او التي يشترط فيها حد اقصي لنسبة مشاركة الاجانب
• يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تنسحب الي ماله الخاص .
• وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة .
شركة التوصية البسيطة :
• هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :
أ – شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
ب- شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم فى رأس المال دون أن يكون لهم حق الشركة ، ولا ان يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم فى رأس المالكما انه لايجوز لهم – أى الشركاء الموصين – ان يعملوا عملا متعلقا بادارة الشركة .
• الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه
• يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين ، او التي يشترط فيها حد اقصي لنسبة مشاركة الاجانب
• الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة ، يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .
• يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .
• وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل
ثانياً : شركات الأموال :
• هي شركات تقوم علي اعتبار مالي ولا يكون فيها اثر لشخصيه الشريك فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال ، لهذا لا تتاثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة او افلاس او غيرهما .
• وتنقسم شركات الاموال الي :
1- الشركات المساهمة .
2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .
3- شركة الشخص الواحد – محدودة المسئولية
4- شركة التوصية بالأسهم
الشركات المساهمة :
• هي الشركات التي يقسم راس المال فيها الي اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتقتصر مسئولية المساهم علي اداء قيمة السهم التي اكتتب فيها ، ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من اسهم .
• يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من انشائها ويجوز ان يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم او لقب لواحد او اكثر من مؤسسيها .
• الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
• الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – مدفوع 10% علي الاقل عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهورعلى الأكثر من تاريخ التأسيس . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
• يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو التي يُشترط فيها حد اقصي لنسبة مشاركة الاجانب .
• الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أوجميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.
• الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) . والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
• يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولى إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .
شركة التوصية بالاسهم :
• الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
• الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – مدفوع 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهورعلى الأكثر من تاريخ التأسيس . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
• يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها و يجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن
• يكون أحد الشركاء على الأقل متضامناً ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنواناً لها
• يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
• الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أوجميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.
الشركات ذات المسئولية المحدودة :
• الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( إثنان ) ولايزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
• يجوز للشركة ان تتخذ من اسم احد الشركا عنوانا لها ، كما يجوز لها ان تتخذ اسما خاصا او اسما مشتقا من غرضها .
• الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية القيمة ، اي ليس لها حد ادني من راس المال .
• تكون مسئولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبه عليها وخسائرها بمقدار حصته في راس مالها .
• يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو التي يُشترط فيها حد اقصي لنسبة مشاركة الاجانب .
• إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لايقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين
• يجوز للشركاء تعيين غيرهم لادارة الشركة مع تحديد حدود صلاحياتهم
شركة الشخص الواحد – محدودة المسئولية :
• شركة الشخص الواحد يؤسسها شخص طبيعي او شخص اعتباري ( م129 مكرر ، م4 مكرر قانون / م 287 مكرر لائحة .
• تتخذ الشركة اسما خاصا لها يستمد من غرضها او من اسم مؤسسها ، ويجب ان يتبع اسمها بما يفيد انها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة (م4 مكرر قانون) .
• يحظر علي شركة الشخص الواحد تاسيس شركة اخري من شركات الشخص الواحد (م 129 مكرر 2 قانون / م 287 مكرر لائحة .
• الحد الادني لرأس مال الشركة 1000 ج (الف جنيه) ، علي ان يكون رأس المال مدفوع بالكامل (م 287 مكرر 2 لائحة )
• تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في السجل التجاري ( م 129 مكرر قانون / م 287 مكرر لائحة ) .
• فيما لم يرد فيه نص خاص بشركة الشخص الواحد ، يتم تطبيق احكام الشركات ذات المسئولية المحدودة ( م129 مكرر قانون / م 287 مكرر 4 لائحة ) .
• يجوز ان يكون مؤسس شركة الشخص الواحد اجنبي – فيما عدا الانشطة المقصورة علي المصريين
• يكون مسئولية مؤسس الشركة عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار راس مالها .
• يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد تعيين غيره لادارة الشركة مع تحديد حدود صلاحياته .
• نطاق اختصاص الهيئة العامة للاستثمار في تأسيس الشركات :
1- الشركات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
2- الشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981
الاشتراطات الواجب توافرها في تأسيس الشركات والمنشآت الفردية طبقا لاحكام قانون الاستثمار 72:
• ان تباشر الشركة نشاط او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في المادة الاولي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالشروط والاوضاع المقررة لكل نشاط .
• كما يمكن اضافة انشطة اخري من خارج قانون الاستثمار مع مراعاة عدم تجاوز عدد الانشطة من خارج قانون الاستثمارللانشطة الواردة بقانون الاستثمار ، وبشرط عدم وجود مقابل للنشاط المراد اضافته من الخارج في قانون الاستثمار
الانشطة والمجالات الواردة بالمادة الاولي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
تعد الأنشطة الاستثمارية التالي بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة:
• اولا – قطاع الصناعة : ويشمل كافة انواع التصنيع ماعدا التبغ والمعسل والمشوبات الكحوليه .
• ثانيا – قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي
• ثالثا – قطاع التجارة : بشرط ان تكون شركة مساهمة ويستثني من هذا الشرط الشركات العاملة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .
• رابعا – قطاع التعليم أي كان نوعه أو مستواه
• خامسا – قطاع الصحة : ويشمل اقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية
• سادسا – قطاع النقل : مع الاخذ في الاعتبار الموافقة المسبقة لبعض انشطة النقل
• سابعا – قطاع السياحة
• ثامنا – قطاع الإسكان والتشييد والبناء
• تاسعا – قطاع الرياضة: بشرط ان تكون شركة مساهمة .
• عاشرا – قطاع الكهرباء والطاقة: ويشترط اذا تضمن النشاط انتاج وبيع وتوزيع الطاقة ان تكون شركة مساهمة.
• حادي عشر – قطاع البترول والثروات الطبيعية : ويشمل الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر.
• ثاني عشر – قطاع المياه : ويشمل اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وشبكات توزيعها …..الخ
• ثالث عشر – قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المستندات والبيانات المطلوبه لتأسيس الشركات:
• اولا : المستندات :
1- شهادة عدم التباس الاسم التجاري (في حالة شركات الاموال)
2- شهادة بنكية بإيداع 10% علي الاقل من رأس المال المُصدر بحد ادني 250 الف جنيه مصري للشركات المساهمة ،
وايداع نسبة 100% من راس المال شركة الشخص الواحد بحد ادني 50 الف جنيه مصري .
3- سند الوكالة من المؤسسين لوكيل المؤسسين متضمناً الحق في تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر
العقاري (في حالة وجود وكيل ) مع الاطلاع علي الاصل .
4- صور اثبات الشخصية للشركاء أو المساهمين وللمديرين واعضاء مجلس الادراة ساري وواضح ، وصور شهادات الميلاد في حالة وجود قصر ، في حالة وجود شخص اعتباري مصري يقدم صورة سجل تجاري حديث ، وفي حالة وجود شخص اعتباري اجنبي يكتفي بالتوكيل بالصفة .
5- نموذج الاستعلام الامني عن الاجانب .
5- سند تعيين مراقب الحسابات ( شركات الاموال فقط )
• ثانيا : البيانات :
* تحديد عنوان المركز الرئيس للشركة
* تحديد الاسم التجاري للشركة وسمتها التجارية
* تحديد رأس مال الشركة وتوزيعة علي الشركاء
* تحديد النشاط
* تشكيل مجلس الادارة في الشركات المساهمة او المديرين في باقي الشركات وتحديد صلاحياتهم
* تحديد المسشتار القانوني للشركة (في حالة شركات الاموال فقط)

إعداد
أ / عمر الطباخ
محام ومستشار قانوني
باحث ماجستير بالمعهد القومي للملكية الفكرية